
تعليمات إدارة وتطبيق إجراءات اعتماد
مختبرات الفحص والاختبارأوالمعايرة
والجهات المانحة لشهادات المطابقة
والمعدلة لتعليمات رقم (4) لسنة 2001
والصادرة استناداً للمادة رقم (5)
من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لعام 2000
تعتبر هذه التعليمات هي الغطاء القانوني لإدارة وتطبيق إجراءات اعتماد مختبرات الفحص والاختبار أو المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة، وتتضمن هذه التعليمات ثمان وعشرين مادة تعالج عدة مواضيع أبرزها شروط الحصول على الاعتماد وإجراءات منح أو إلغاء أو وقف أو تمديد الاعتماد والأجور والبدلات بالإضافة إلى التظلم وحماية السرية.
وفقاً للمادة (3) من هذه التعليمات فإن الحصول على الاعتماد يلزم مقدم الطلب بالشروط التالية:
1. استيفاء جميع المتطلبات المحددة، وهي متطلبات الاعتماد العامة المحددة في مواصفة الأيزو/ آييسي 17025 بالنسبة للمختبرات، أو في أدلة الأيزو / آييسي 65 بالنسبة للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات أو 62 بالنسبة للجهات المانحة لشهادات المطابقة لأنظمة إدارة الجودة أو 66 بالنسبة للجهات المانحة لشهادات المطابقة لأنظمة إدارة البيئة، بالإضافة إلى متطلبات نظام الجودة الخاص بمقدم الطلب أو الجهة المعتمدة، وأية متطلبات فنية أخرى تحددها الوحدة بالاستعانة باللجنة الفنية.
2. تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوحدة للقيام بعملية الاعتماد وإجراءات المتابعة اللاحقة.
3. تسديد جميع الأجور والبدلات والتكاليف المترتبة على الاعتماد وفقاً لهذه التعليمات.
4. الالتزام بمتطلبات هذه التعليمات بما فيها إجراءات الاعتماد الداخلية لوحدة الاعتماد.
5. صحة جميع البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها للوحدة بهدف الاعتماد.
تتضمن عملية الاعتماد مرحلتين أساسيتين وهما تقييم الكفاءة ومن ثم اتخاذ القرار بمنح الاعتماد. ويقوم بالتقييم فريق تقييم تشكله وحدة الاعتماد بعضوية كل من مقيمي الجودة والمقيمين الفنيين وتشمل عملية التقييم مرحلتين: مرحلة تقييم كتيب الجودة و مرحلة التقييم في الموقع، أما قرار منح الاعتماد فإنه يتخذ من قبل لجنة الاعتماد الفنية المختصة، حيث يمنح مقدم الطلب شهادة اعتماد سارية المفعول لمدة خمس سنوات.
منح الاعتماد
يمنح مقدم الطلب شهادة اعتماد في مجال الاعتماد سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وذلك بناءً على قرار لجنة الاعتماد المعنية، وبعد تسديد الرسوم المترتبة نتيجة الاعتماد، وبناءً عليه يحق للجهة المعتمدة استخدام شعار نظام الاعتماد الأردني على تقارير الفحص والاختبار أو المعايرة أو شهادات المطابقة الصادرة عنها ضمن مجال الاعتماد وفقاً للإجراءات الداخلية لوحدة الاعتماد.
زيارات المتابعة اللاحقة الدورية
بعد أن يمنح مقدم الطلب شهادة اعتماد في مجال الاعتماد، فإن وحدة الاعتماد تقوم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية مطابقة الجهة المعتمدة للمتطلبات المحددة عن طريق إجراء زيارات المتابعة اللاحقة وإعادة تقييم كفاءة الجهة المعتمدة بشكل دوري على فترات متقاربة ضمن جدول زمني مدته خمس سنوات. يعتمد طول الفترة الزمنية بين مواعيد زيارات المتابعة اللاحقة على مجال الاعتماد ومدى كفاءة الجهة المعتمدة، وكقاعدة عامة يجب أن لا تزيد تلك الفترة عن (12) شهراً بالنسبة لأول زيارة و(18) شهراً للزيارات اللاحقة، كما تلتزم الجهة المعتمدة بتسديد الأجور المترتبة على هذه الزيارات .
بناءً على المادة (15) من هذه التعليمات فإنه يحق للجهة المعتمدة توسيع مجال اعتمادها وذلك بإضافة طرق فحص و اختبار أو معايرة أو إضافة نشاطات منح شهادات مطابقة أخرى لمجال الاعتماد على أن تلتزم الجهة المعتمدة بإعلام وحدة الاعتماد بذلك خطياً وتسديد الرسوم المترتبة على ذلك.
تجديد الاعتماد
لتجديد الاعتماد فإن المادة (16) من هذه التعليمات تمنح الحق للجهة المعتمدة لتجديد الاعتماد كل خمس سنوات، على أن يقدم طلب التجديد قبل (60) يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتماد وإلا اعتبر الاعتماد لاغياً، ويحق للجهة المعتمدة تغيير مجال الاعتماد في طلب التجديد وتقوم وحدة الاعتماد بإعادة تقييم للجهة المعتمدة على أن تلتزم بتسديد الأجور المترتبة.
في حالة اكتشاف فريق التقييم – أثناء قيامه بإجراءات المتابعة اللاحقة – لحالات عدم مطابقة أساسية في الجهة المعتمدة، فإنه يحق للوحدة وفقاً للمادة (22) من هذه التعليمات، وقف الاعتماد مؤقتاً لفترة لا تتجاوز(60) يوماً، تقوم خلالها الجهة المعتمدة بتصحيح وضعها، إذا انقضت فترة الوقف دون أن تقوم الجهة المعتمدة بتصحيح وضعها، يلغى الاعتماد كلياً أو جزئياً.
حماية السرية
تقوم وحدة الاعتماد وبناءً على المادة (17) من هذه التعليمات باتخاذ كافة التدابيروالاحتياطات اللازمة لضمان سرية الوثائق والمعلومات التي يقدمها المختبر أو الجهة المانحة لشهادات المطابقة بالاستناد إلى الإجراءات الداخلية للوحدة.
يحق للجهة المعتمدة التي ألغي اعتمادها أو تم وقفه كلياً أو جزئياً التظلم إلى الوحدة خلال(30) يوماً من اتخاذ قرار الوقف أو الإلغاء، يدرس موضوع التظلم من قبل لجنة محايدة يشكلها المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
الاعتماد الأجنبي
إذا تقدم مختبر أو جهة مانحة لشهادات المطابقة بطلب اعتماد الوحدة لمجال اعتماد معين، وكان حاصلاً على اعتماد من هيئة اعتماد أجنبية لنفس المجال، وبناءً على المادة (25) من هذه التعليمات تقوم الوحدة بالاستعانة بمجموعة العمل القطاعية في اللجنة الفنية ولجنة الاعتماد المعنية للتأكد من المعايير التي منح الاعتماد الأجنبي على أساسها بحيث:
في حالة كون تلك المعايير مشابهة للمعايير الموضحة في هذه التعليمات، تتخذ اللجنة قرار منح الاعتماد الأردني دون اتباع إجراءات الاعتماد كاملة وتطبق عليها أحكام هذه التعليمات.
في حالة كون تلك المعايير تختلف عن المعايير الموضحة في هذه التعليمات، تقوم الوحدة باتباع إجراءات الاعتماد كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار كون هذا المختبر أو الجهة معتمدة.
إذا تقدم مختبر أو جهة مانحة لشهادات المطابقة بطلب اعتماد للوحدة لمجال اعتماد معين وكان حاصلاً على اعتماد من جهة أجنبية لمجال اعتماد آخر، تقوم الوحدة بإتباع إجراءات الاعتماد كاملة والموضحة في التعليمات.
وفقاً للمادة(12) من هذه التعليمات
والمتعلقة بالأجور والبدلات، فإن الأجور الواجب تسديدها من قبل المختبرات أوالجهات المانحة لشهادات المطابقة تتلخص بما يلي:
1.
اجور بدل تشغيل نظام الاعتماد
والتي تتضمن:
|
20 دينار أردني |
أ- بدل الطلب والوثائق المرفقة. |
|
|
ب- بدل منح الاعتماد: |
|
25 دينار أردني |
·
لكل طريقة فحص
أو معايرة. |
|
1500دينار أردني |
· للجهات المانحة لشهادات المطابقة. |
|
|
ج- بدل المتابعة اللاحقة الدورية: |
|
15 دينار أردني |
· لكل طريقة فحص أو معايرة. |
|
1000دينار أردني |
· للجهات المانحة لشهادات المطابقة. |
2. يتقاضى المقيمون أو الخبراء الفنيون
الذين يتم الاستعانة بهم أجورهم من الجهة المتقدمة بطلب الاعتماد على النحو التالي:
100 دينار أردني |
أ- أجور تقييم كتيب الجودة. |
150 دينار أردني |
ب- أجورالتقييم في الموقع قبل منح الاعتماد لكل مقيم أو خبير فني لكل يوم عمل. |
100 دينار أردني |
ج- أجورالتقييم بهدف المتابعة اللاحقة لكل مقيم أو خبير فني ولكل يوم عمل. |
150 دينار أردني |
د- أجورإعادة التقييم في الموقع ( في حالة تجديد الاعتماد) لكل مقيم أو خبير ولكل يوم عمل. |
3. .يتحمل مقدم الطلب أو الجهة المعتمدة كافة نفقات السفر أو التنقل والإقامة التي تترتب على إحضار المقيم أو الخبير الفني الأجنبي من خارج الأردن بالإضافة إلى نفقات تنقل المقيم أو الخبير الأردني التي تترتب على إحضاره من وإلى موقع مقدم الطلب أو الجهة المعتمدة، إذا لزم الأمر .