تعليمات
وضع شعار التاج الملكي على مادة زيت الزيتون
رقم (1) لسنة 2005
صادرة بموجب المادة رقم (
20،2 )
من قانون المواصفات والمقاييس رقم
(22)
لسنة (2000)
المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات وضع شعار التاج الملكي على مادة زيت الزيتون) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الباب الأول
التعاريف
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك:
|
الشعار |
: |
شعار التاج الملكي الهاشمي |
|
البرنامج |
: |
برنامج وضع شعار التاج الملكي على مادة زيت الزيتون |
|
اللجنة التوجيهية العليا |
: |
اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج |
|
الهيئة الفنية والإدارية |
: |
الهيئة الفنية والإدارية للبرنامج |
|
هيئة المقيمين |
: |
هيئة المقيمين للبرنامج |
|
الرئيس |
: |
رئيس اللجنة التوجيهية العليا |
|
المتطلبات الفنية |
: |
متطلبات فنية لزيت الزيتون وهي أعلى من المواصفات الأردنية المعتمدة/ القواعد الفنية |
|
علامة الجودة الأردنية الشركة |
: : |
علامة جودة تمنح من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية الجهة المتقدمة بطلب السماح لها بوضع شعار التاج الملكي على انتاجها من زيت الزيتون. |
المادة (3) تطبق هذه التعليمات على زيت الزيتون الأردني.
الباب الثالث
أهداف البرنامج
المادة (4) يهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي:
(1-4) دعم الاقتصاد الوطني بزيادة القدرة التنافسية لزيت الزيتون الأردني في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية.
(2-4) تشجيع الشركات على تطوير أدائها وتحسين انتاجها من زيت الزيتون والارتقاء بممارساتها من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
(3-4) نشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز.
(4-4) إبراز الجهود المتميزة للشركات وإنجازاتها في تطوير أنظمتها ومنتجاتها، وتبادل الخبرات المتميزة فيما بينها.
هيكلية البرنامج
المادة (5) تتكون هيكلية البرنامج من: (أعلى الصفحة)
(5-1) اللجنة التوجيهية العليا.
(5-2) الهيئة الفنية والإدارية.
(5-3) هيئة المقيمين.
المادة (6) اللجنة التوجيهية العليا
(6-1) تشكل "اللجنة التوجيهية العليا" لبرنامج وضع شعار التاج الملكي على مادة زيت الزيتون بقرار من دولة رئيس الوزراء.
(6-2) تجتمع اللجنة التوجيهية العليا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس واحداً منهم.
(6-3) تتخذ اللجنة التوجيهية العليا قراراتها بأكثرية أعضاء اللجنة ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
(6-4) تمارس اللجنة التوجيهية العليا المهام والصلاحيات التالية:
1- الاشراف العام على تنفيذ تعليمات وضع الشعار.
2- وضع واعتماد سياسة وضع الشعار.
3- الموافقة على متطلبات وضع الشعار (المتطلبات الوطنية والمتطلبات الدولية).
4- الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج وضع الشعار.
5- الموافقة على الجدول الزمني لبرنامج وضع الشعار.
6- الموافقة على ميزانية إدارة وتنظيم برنامج وضع الشعار.
7- تسمية أعضاء الهيئة الفنية والإدارية.
8- تعيين المقيمين الفنيين ومقيمي الجودة بناءً على تنسيبات الهيئة الفنية والادارية.
9- الموافقة على وضع الشعار بناءً على تنسيبات الهيئة الفنية والادارية.
المادة (7) مهام الهيئة الفنية والادارية (أعلى الصفحة)
تمارس الهيئة الفنية والإدارية المهام والصلاحيات التالية:
1- تدريب المتقدمين على كيفية تحضير طلب وضع الشعار على مادة زيت الزيتون.
2- وضع معايير اختيار المقيمين.
3- التنسيب للجنة التوجيهية العليا بأسماء المقيمين.
4- تدريب المقيمين على كيفية تقييم طلبات وضع الشعار.
5- توزيع تقارير الاشتراك على المقيمين.
6- متابعة عملية التقييم.
7- الاشراف على عملية مراجعة وتحديث متطلبات واجراءات برنامج وضع الشعار.
8- إدارة تعليمات وضع الشعار والقيام بعمليات التنسيق مع عناصر هيكلية البرنامج.
9- إعداد الموازنات المالية لإدارة وتنظيم برنامج وضع الشعار والجدول الزمني للبرنامج.
10- تنسيق حملات التوعية بتعليمات وضع الشعار، بما فيها التنظيم لورش التوعية والحملات الإعلانية.
11- تقييم طلبات تحديد الأهلية للتقدم للحصول على الموافقة لوضع الشعار.
12- استلام تقارير الاشتراك من الراغبين بوضع الشعار.
13- أي مهام اخرى تحدد من قبل اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج.
المادة (8) تمارس هيئة المقيمين والمشكلة من قبل اللجنة التوجيهية العليا بناء على تنسيب الهيئة الفنية والادارية المهام والصلاحيات التالية: (أعلى الصفحة)
14- تقييم الطلبات المقدمة لوضع الشعار.
15- الزيارات الميدانية للمتقدمين بطلبات لوضع الشعار.
16- إعداد التقارير الفنية والإدارية بنتائج الزيارات وعملية التقييم بشكل عام.
17- تقديم التوصيات الخاصة بالموافقة على وضع الشعار.
18- أي مهام أخرى تحدد من قبل الهيئة الفنية والادارية للبرنامج.
المادة (9) لوضع الشعار، يجب تلبية المتطلبات التالية:
1-
المتطلبات
الدولية وفقاً للنموذج الأوروبي لإدارة الجودة الشاملة
(European
Foundation For Quality Management -EFQM).
2- المتطلبات الوطنية وفقاً لمتطلبات علامة الجودة الأردنية.
المادة (10) يلتزم المتقدم بطلب الموافقة على وضع الشعار بتقديم كافة المعلومات والوثائق التي تطلب منه لغايات التقييم.
المادة (11) يمر برنامج وضع الشعار بالمراحل التالية: (أعلى الصفحة)
(11-1) حملات التوعية بالبرنامج.
(11-2) قبول طلبات تحديد الأهلية وإبلاغ الشركات المؤهلة بذلك.
(11-3) تدريب الشركات الراغبة بوضع الشعار على إنتاجها من زيت الزيتون.
(11-4) استلام طلبات وضع الشعار.
(11-5) التقييم الفردي والجماعي لطلبات وضع الشعار من قبل هيئة المقيمين.
(11-6) التقييم الميداني للمتطلبات الدولية (وفقاً للنموذج الأوروبي لإدارة الجودة الشاملة) وللمتطلبات الوطنية (وفقاً لمتطلبات علامة الجودة الأردنية).
(11-7) منح علامة الجودة الأردنية بناءً على التقييم الميداني للمتطلبات الوطنية وتقييم نتائج الفحص والاختبار للمنتجات بالمقارنة مع المتطلبات الفنية المعدة من قبل اللجنة الفنية المختصة.
(11-8) الموافقة للشركة على وضع الشعار من قبل اللجنة التوجيهية العليا وبتنسيب من الهيئة الفنية والإدارية.
المادة (12) شروط وضع الشعار: (أعلى الصفحة)
(12-1) لا يجوز للشركة التي يسمح لها بوضع الشعار التنازل عنه للغير.
(12-2) يحق للشركة وضع الشعار على المنتج الذي اجتاز المتطلبات اللازمة لذلك وحصل على موافقة اللجنة التوجيهية العليا.
(12-3) يحق للشركة الإعلان عن حصول إنتاجها من زيت الزيتون على الشعار في وسائل الإعلام المختلفة، شريطة عدم إساءة استخدامه في المواد الدعائية وذلك بحصر وضعه على المنتج الحاصل على العلامة.
(12-4) يحق للشركة الإشارة الى حصولها على الموافقة بوضع الشعار على إنتاجها من زيت الزيتون على الأوراق الخاصة بالشركة (مثال: النشرات الدعائية والإعلامية للمنتج الحاصل على العلامة) مع التأكيد على عدم وضع الشعار على تلك الأوراق، وألا ينطوي ذلك على الإشارة إلى المنتجات الأخرى غير المرخص لها بوضع الشعار.
(12-5) يحق للشركة الإشارة إلى حصولها على الموافقة بوضع الشعار على إنتاجها من زيت الزيتون في أي نشاط مع التأكيد على ألا ينطوي ذلك على الإشارة إلى المنتجات الأخرى غير المرخص لها بوضع الشعار، وشريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الديوان الملكي الهاشمي.
(12-6) يجب على الشركة التوقف فوراً عن وضع الشعار فور انتهاء المدة المرخص بها بذلك (عامان) أو في حال سحب الشعار عند اكتشاف حالة عدم مطابقة للمنتج أو للشركة أو لاشتراطات الجهات الرسمية الرقابية ذات العلاقة.
المادة (13) مدة وضع الشعار:
(13-1) مدة وضع الشعار سنتان من تاريخ الموافقة على ذلك.
(13-2) يحق للشركة الاشتراك في الدورة اللاحقة للحصول على الموافقة بوضع الشعار.
(13-3) يحق للجنة التوجيهية العليا سحب موافقتها على وضع الشعار خلال المدة المرخص بها في حال أخلت الشركة بأي من الشروط الواردة في التعليمات.
المادة (14)
(14-1) يتم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية المعلومات الواردة والتي يتم الاطلاع عليها خلال مراحل التقييم. ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا من قبل هيئة المقيمين والهيئة الفنية والتنظيمية ولأغراض التقييم والموافقة على وضع الشعار فقط.
(14-2) انسجاما مع مبادئ الشفافية تقوم اللجنة التوجيهية العليا وبتنسيب من الهيئة الفنية والإدارية بإبلاغ الشركة/الشركات التي لم يتم الترخيص لها بوضع الشعار بالأسباب التي حالت دون تمكنها من تحقيق المتطلبات الكاملة اللازمة لذلك.