تعليمات شهادات
المطابقة
للمنتجات
غير
الأردنية
رقم (2)
لسنة2005
الصادرة استنادا للمادة (20) من قانون المواصفات
والمقاييس
رقم (22) لعام 2000
مادة (1):
تسمى هذه التعليمات تعليمات شهادة مطابقة للمنتجات غير الأردنية رقم (2) لسنة2005
ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
مادة (2): التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك :
- القانون : قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) للعام 2000.
- المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
- الرئيس : رئيس المجلس.
- المدير العام : مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- المقيم الفني: المختص الذي يقوم بالكشف الميداني ومراجعة الوثائق وسحب العينات والتحريز على البضاعة.
- التعليمات : تعليمات شهادة مطابقة للمنتجات غير الأردنية رقم (2) لسنة2005 .
- المديرية : مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة.
- الطرف الأول: الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة مطابقة لمنتجها وهي أي مصنع مرخص قانونيا أو أي جهة تقوم بتسويق المنتج.
- المواصفة : أي إشتراطات يقوم بتحديدها الطرف الثاني.
- الطرف الثاني: الطرف الذي يقوم بطلب شهادة المطابقة من الطرف الأول.
- المخالفة : عدم مطابقة المنتج لأي من متطلبات المواصفة.
- شهادة مطابقة للمنتج: شهادة تصدر عن المؤسسة تفيد بمطابقة كمية محددة من المنتج للمواصفة.
- الارسالية : دفعة محددة من المنتج.
مادة (3): شروط الحصول على شهادة المطابقة
بالإضافة إلى استيفاء جميع متطلبات هذه التعليمات تمنح المؤسسة للطرف الأول شهادة مطابقة للمنتجات غير الأردنية عند توفر الشروط التالية:
1- وجود مواصفة للمنتج.
2- مطابقة المنتج للمواصفة.
3- التزام الطرف الأول بدفع جميع الأجور والتكاليف المترتبة على عملية منح الشهادة.
4- صحة جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها الطرف الأول للمؤسسة بهدف الحصول على الشهادة.
1- على الطرف الأول الذي يرغب في الحصول على الشهادة التقدم للمؤسسة بطلب رسمي مستقل لكل إرسالية محددة, بتعبئة النماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
2- تقوم المؤسسة بإجراء الكشف الميداني على مستودعات التاجر وأخذ عينات ممثلة من الأرسالية لإجراء الفحص والاختبار لبيان مدى مطابقة المنتج لمتطلبات المواصفة.
3- يتم الاطلاع من قبل المؤسسة على كافة البيانات والوثائق المتعلقة بالشحنة وأي شهادات مرفقة من بلد المنشأ.
4- يتم التحريز على الكمية المراد تصديرها بعد تحديد هويتها.
5- إذا تبين للمؤسسة أن نتائج العينات مطابقة لجميع متطلبات المواصفة يتم منح الطرف الأول شهادة مطابقة.
6-إذا تبين للمؤسسة عدم مطابقة المنتج للمواصفة يتم إبلاغ الطرف الأول برفض الطلب خطيا مع إيضاح الأسباب.
مادة (5): مختبرات الفحص والإختبار
لغايات التأكد من مطابقة المنتج للمواصفة ، تعتمد نتائج الفحص والاختبار التي تجرى في مختبرات المؤسسة أو في المختبرات المعتمدة من قبلها.
مادة(6): نفقات وتكاليف شهادة المطابقة
1- يلتزم الطرف الأول بتسديد أجور عمليات الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات، والتي تتم لغايات منح الشهادة.
2- يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ (40) دينار أردني مقابل تكاليف منح الشهادة لكل إرسالية من المنتج.
3- يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ (10) دنانير أردنية عن كل نسخة إضافية من الشهادة.
4- يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ (10) دنانير أردنية أجور الكشف على البضاعة.
5- يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ (10) دنانير أجور المقيم الفني.
مادة (7): أحكام عامة
1. لا يحق الطرف الأول الحاصل على شهادة مطابقة لإرسالية الإعلان عنها إلا بعد الرجوع إلى المؤسسة والحصول على موافقة على صيغة الإعلان.
2. يحق للمؤسسة الاحتفاظ ببعض العينات المأخوذة من الإرسالية وصوراً عن الوثائق.
3. يحق للمؤسسة القيام بالتفتيش المفاجئ على الإرسالية التي تم منحها شهادة مطابقة.
4. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام التعليمات أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، يرفع الأمر إلى المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً.
مادة (8): حماية السريـة
تقوم المؤسسة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الوثائق والمعلومات التي يقدمها الطرف الأول استنادا إلى "إجراءات حماية السرية" المعدة من قبل المؤسسة.