علامة
الجودة الأردنيـة للصناعة
تعليمات
علامة الجودة الأردنية للصناعة
رقم (3) لسنة 2005
الصادرة
استنادا للمادة (20) من قانون
المواصفات والمقاييس
رقم (22)
لعام 2000
مادة (1):
(أعلى الصفحة)
تسمى هذه التعليمات تعليمات علامة الجودة للصناعة رقم (3) لسنة 2005 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
مادة (2)
التعاريف:
(أعلى الصفحة)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك :
- القانون : قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) للعام 2000.
- المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
- الرئيس : رئيس المجلس.
- المدير العام : مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- التعليمات : تعليمات علامة الجودة للصناعة رقم (3) لسنة 2005
- المديرية : مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة.
- المنشأة : الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على علامة الجودة للصناعة لمنتجها وتكون مرخصة قانونيا.
- المتطلبات الفنية : وثيقة فنية تقرها المؤسسة تتضمن المتطلبات والشروط الواجب توفرها في المنتجات وفي انظمة الأنتاج على أن تكون فنياً أعلى من المواصفة القياسية الأردنية أوالقاعدة الفنية التي يخضع لها المنتج.
- المخالفة : عدم مطابقة المنتج لأي بند من بنود المتطلبات الفنية.
- الفترة التصحيحية : الفترة الزمنية التي يلتزم خلالها مقدم الطلب بإنهاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل فريق التقييم والموافق عليها من قبل المؤسسة.
- حالة عدم المطابقة: مخالفة لأي من متطلبات إجراءات الجودة.
- علامة الجودة للصناعة: علامة يتم منحها لمنتج معين وتدل على أن المنتج ونظام الأنتاج مطابق للمتطلبات الفنية وللمتطلبات الأخرى التي تضعها المؤسسة.
-
الخبير الفني: هو شخص ذو مؤهلات وخبرة وكفاءة فنية عالية في مجال محدد، ويتم
الاستعانة به للمشاركة في التقييم الفني للمنتج أو أية مهام فنية أخرى تحددها
المؤسسة ويتم تحديد طبيعة
المؤهلات
والخبرة والكفاءة استنادا للاجراءات الداخلية في المديرية وفقا لطبيعة المهمة التي
توكل إليه.
-
اللجنة الفنية: هي اللجنة المشكلة لغايات دراسة ووضع المتطلبات الفنية.والتي تستخدم
كأساس في منح علامة الجودة للصناعة.
مادة (3)
شروط الحصول على علامة الجودة
للصناعة:
(أعلى الصفحة)
بالإضافة إلى استيفاء جميع متطلبات هذه التعليمات تمنح المؤسسة للمنشأة ترخيصاً باستعمال العلامة عند توفر الشروط التالية:
أ - وجود متطلبات فنية للمنتج.
ب - مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية المعتمدة، وفقا لما جاء في المادة (10).
ج - وجود نظام للجودة لدى المنشأة يلبي متطلبات المواصفة الدولية الأيزو 9001 اصدار عام 2000 أو تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (HACCP) بالنسبة للمنشئات الغذائية.
د – توفر إمكانية الفحص في المنشأة لضمان استمرار جودة المنتج ومطابقته للمتطلبات الفنية، أو إجراء هذه الفحوصات في أحد المختبرات المعتمدة من قبل المؤسسة.
هـ - التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمؤسسة للقيام بعملية منح الترخيص باستعمال علامة الجودة للصناعة وإجراءات المتابعة اللاحقة وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة منها في أي وقت.
و - التزام المنشأة بدفع جميع الأجور والتكاليف المترتبة على عملية الحصول على العلامة.
ز-التزام المنشأة بدفع حميع الأجور المترتبة على فحص المنتج.
ح
- صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها المنشأة للمؤسسة بهدف الحصول على
الترخيص باستخدام علامة الجودة للصناعة.
مادة (4)
طلب الحصول على العلامة:
(أعلى الصفحة)
أ- إجراءات تقديم طلب الحصول على العلامة:
1- للحصول على نموذج طلب العلامة المعد من قبل المؤسسة المرفق معه "قائمة الوثائق اللازمة للحصول على العلامة " ونسخة من التعليمات، يلتزم مقدم الطلب بتسديد الأجور المشار إليها في المادة (16).
2- مقدم الطلب بتقديم مجموعة الوثائق المطلوبة في "قائمة الوثائق اللازمة للحصول على العلامة " خلال (60) يوماً من تاريخ تسليمه نموذج طلب العلامة إلى المؤسسة معبئاً بالمعلومات اللازمة وموقعاً من قِبَل الشخص المخول بالتوقيع.
3- يلتزم مقدم الطلب بتزويد المؤسسة بأية وثائق أو معلومات أخرى تطلبها ذات علاقة بالمنتج المطلوب منح الترخيص له باستخدام العلامة.
4- المؤسسة بالتأكد من
اكتمال الوثائق المستلَمة من مقدم الطلب، ويتم الرد عليه خطيا فور انتهائها معلنة
بذلك بدء إجراءات منح علامة الجودة للصناعة رسميا.
ب- يرفض الطلب في حال عدم تزويد المؤسسة بنسخ من الوثائق المشار إليها في البند (أ/2) من هذه المادة خلال الفترة المذكورة في ذلك البند.
ج- تبلِغ المؤسسة مقدم الطلب بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذها
القرار، ولا يجوز التقدم بطلب جديد قبل مضي (30) يوما على تاريخ رفض الطلب في المرة
الأولى.
مادة (5)
إجراءات الجودة:
(أعلى الصفحة)
يجب على المنشأة أن تضع وتطبِّق باستمرار إجراءات موثّقة لضمان تطبيق مواصفة الآيزو 9001 إصدار عام 2000.
مادة (6)
لجان علامة الجودة للصناعة:
(أعلى الصفحة)
أ- يقوم المدير العام بتشكيل اللجان التالية لأغراض علامة الجودة للصناعة وبالاستناد على الإجراءات الداخلية المعدّة من قبل المؤسسة:
1- اللجنة الفنية
2- لجنة الشكاوى
ب- يحق للمؤسسة تشكيل أية لجان فنية أخرى لأغراض علامة الجودة للصناعة.
ج- تلتزم اللجان المشكلة بالمهام الموكولة إليها من قبل المؤسسة.
مادة (7)
مقيمو الجـودة:
(أعلى الصفحة)
أ- تقوم المؤسسة بتعيين مقيمي الجودة للقيام بالمهام الموكولة إليهم بالاستناد إلى أحكام "قواعد اختيار المقيمين" المعدّة من قبل المؤسسة.
ب- للمؤسسة الحق بالاستعانة بمقيمي جودة من خارج المؤسسة لأغراض التقييم، وبالاستناد إلى أحكام القواعد المذكورة أعلاه.
ج- تقوم المؤسسة بتبليغ مقدم الطلب بأسماء مقيمي الجودة، ويحق لمقدم الطلب الاعتراض على أي منهم وطلب استبداله مع ذكر السبب الذي يستدعي الإستبدال خلال فترة لا تزيد عن (15) يوم من تاريخ التبليغ.
مادة (8)
الخبراء الفنيون:
(أعلى الصفحة)
أ- تقوم المؤسسة بتعيين الخبراء الفنيين بالاستناد إلى أحكام "قواعد اختيار الخبراء الفنيين" لتقييم القدرة الفنية للمنشأة ومدى مطابقتها لمواصفة الجودة المعتمدة وللمتطلبات الأخرى التي تضعها المؤسسة، كما ويلتزم هؤلاء الخبراء بالمهام الموكولة إليهم في إجراءات المديرية الداخلية.
ب- للمؤسسة الحق بالاستعانة بخبراء فنيين من خارج المؤسسة لأغراض التقييم، وبالاستناد إلى أحكام القواعد المذكورة أعلاه.
ج - تقوم المؤسسة بتبليغ مقدم الطلب بأسماء الخبراء الفنيين، ويحق لمقدم الطلب الاعتراض على أي منهم وطلب استبداله مع ذكر السبب الذي يستدعي الإستبدال خلال فترة لا تزيد عن (15) يوم من تاريخ التبليغ.
مادة (9)
فريق التقييم:
(أعلى الصفحة)
أ - تقوم المؤسسة بتشكيل فريق التقييم بعضوية كل من مقيمي الجودة والخبراء الفنيين.
ب- يجب أن لا يقل عدد أعضاء فريق التقييم عن عضوين على أن يكون أحدهما أحد مقيمي الجودة المشار إليهم في المادة (7)، والآخر أحد الخبراء الفنيين المشار إليهم في المادة (8).
ج- تقوم المؤسسة بتعيين قائد لفريق التقييم شريطة أن يكون الأكثر خبرة ضمن الفريق في مجال التقييم وحسب الاجراءات الداخلية للمديرية.
د - يقوم فريق التقييم بتقييم نظام الجودة والمعايير الفنية للمنتج بالاستناد إلى متطلبات المحددة. ويقوم بإعداد التقرير المشار إليه في المادة (13).
مادة (10)
مطابقة المنتج:
(أعلى الصفحة)
أ - تقوم المؤسسة بأخذ عينات ممثلة من الإنتاج لإجراء الفحص والاختبارات التي نصت عليها مواصفة الجودة لبيان مدى مطابقة المنتج لمتطلبات مواصفة الجودة الخاصة بها، ويمكن أن تؤخذ العينات لأكثر من مرة واحدة وذلك حسب ما تراه المؤسسة مناسبا.
ب- إذا تبين للمؤسسة أن نتائج العينات مطابقة لجميع متطلبات المواصفة تبلغ المنشأة بذلك خلال (21) يوما من استلام النتيجة.
ج- إذا تبين للمؤسسة وجود أي مخالفة في نتائج فحص العينة يتم إبلاغ المنشأة بذلك خلال (14) يوما من استلام النتيجة، وتتبع الإجراءات التالية:
1- تلتزم المنشأة بإبلاغ المؤسسة بالفترة التصحيحية المقترحة خلال أسبوع من إبلاغها.
2- عند انقضاء الفترة التصحيحية تقوم المؤسسة بأخذ عينات إضافية وفقا للبند ( أ ) من هذه المادة.
3- إذا كانت نتائج العينات الإضافية مطابقة لمتطلبات المواصفة، تبلغ المنشأة بذلك.
د- يرفض الطلب المقدم في أي من الحالات التالية:
1- إذا لم يتم إبلاغ المؤسسة عن الفترة التصحيحية خلال أسبوع من تاريخ استلام المنشأة لحالات عدم المطابقة.
2- إذا انقضت الفترة التصحيحية دون أن يتم الانتهاء من تطبيق الإجراءات التصحيحية.
3- إذا تبين لدى فحص العينات الإضافية وجود أي مخالفة لأي من متطلبات مواصفة الجودة, يتم إبلاغ المنشأة بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة خلال (21) يوم من صدور القرار.
المادة (11) تقييم الوثائق:
(أعلى الصفحة)
أ- يقوم فريق التقييم بتدقيق كافة الوثائق الفنية وإجراءات الجودة بالاستناد إلى متطلبات مواصفة ISO 9001:2000 أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (HACCP) والمتطلبات الفنية. خلال فترة زمنية لا تتجاوز(30) يوماً من تاريخ استلام الوثائق .
ب- تتم الموافقة على الوثائق الفنية وإجراءات الجودة إذا كانت مطابقة، ويتم إبلاغ المنشأة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الموافقة.
ج- إذا تبين لفريق التقييم وجود أي حالة عدم مطابقة في الوثائق الفنية وإجراءات الجودة، يتم إتباع الإجراءات التالية:
1 – تقوم المؤسسة بإبلاغ المنشأة بذلك فور انتهاء فريق التقييم من التدقيق
2 - تقوم المؤسسة بالاتفاق مع المنشأة على فترة زمنية تلتزم خلالها المنشأة بتسليم المؤسسة نسخة مصححة من الوثائق التي تم تسجيل حالات عدم المطابقة عليها.
3- يقوم فريق التقييم بعد انتهاء هذه الفترة بإعادة تدقيق الوثائق التي تم تسجيل حالات عدم المطابقة عليها ، فإذا تبين لدى إعادة التدقيق أنه قد تم تصحيح جميع حالات عدم المطابقة، تبلغ المؤسسة المنشأة بالموافقة على الوثائق الفنية وإجراءات الجودة المصححة خلال (14) يوما من تاريخ اتخاذ القرار.
د- يرفض الطلب المقدم في أي من الحالات التالية :
1- إذا لم تُقدم النسخة المصححة من الوثائق الفنية وإجراءات الجودة إلى المؤسسة خلال فترة التصحيح.
2- إذا تبين لدى إعادة تقييم الوثائق عدم تصحيح حالات عدم المطابقة.
3- إذا لم يتم تبليغ المؤسسة عن الفترة الزمنية التي يلتزم خلالها مقدم الطلب بتسليم نسخة مصححة من كتيب الجودة خلال (14) يوما من تاريخ إبلاغه بحالات عدم المطابقة.
ويتم إبلاغ المنشأة بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة خلال (21) يوما من صدور القرار.
المادة (12)
تدقيق في الموقع:
(أعلى الصفحة)
أ- يقوم فريق التقييم بتقييم المنشأة وإجراءات الجودة فيها على أساس متطلبات مواصفة ISO 9001:2000 أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (HACCP) والمتطلبات الفنية المعتمدة، وذلك بعد الموافقة على كافة الوثائق الفنية وإجراءات الجودة.
ب- يجب أن تشمل عملية التقييم كل من نظام الجودة والإمكانيات الفنية المتوفرة في المنشأة بحيث يتضمن تقييم نظام الجودة حسب مواصفة ISO 9001:2000 أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة(HACCP) ، أما تقييم الإمكانيات الفنية فيتضمن البنود المشار إليها في المتطلبات الفنية.
ج- إذا تبين لفريق التقييم مطابقة إجراءات الجودة والإمكانيات الفنية لجميع متطلبات المحددة، تبلغ المؤسسة المنشأة بذلك حال انتهاء الفريق من عملية التقييم.
د- إذا تبين لفريق التقييم وجود أي حالة من حالات عدم المطابقة، تبلِغ المؤسسة المنشأة بذلك فورا، ويتم إتباع الإجراءات التالية :
1- تلتزم المنشأة بإبلاغ المؤسسة بالفترة التصحيحية المقترحة والإجراءات التصحيحية خلال (14) يوما من تاريخ إبلاغه بحالات عدم المطابقة.
2- إذا تبين لدى إعادة التقييم أنه قد تم تصحيح جميع حالات عدم المطابقة، يتم اعتبار المنشأة مؤهلة لمنح الترخيص باستعمال علامة الجودة للصناعة وتبلغ بذلك خلال (14) يوما.
هـ- يرفض الطلب المقدم في أي من الحالات التالية ويتم إبلاغ المنشأة بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة له خلال (21) يوما من تاريخ اتخاذ القرار:
1- إذا لم يتم إبلاغ المؤسسة عن الإجراءات التصحيحية المنوي اتخاذها خلال (30) يوما من تاريخ إبلاغ المنشأة بحالات عدم المطابقة.
2- إذا تبين لدى إعادة التقييم عدم تصحيح حالات عدم المطابقة التي تم تسجيلها.
مادة (13)
تقرير فريق التقييم:
(أعلى الصفحة)
أ- بعد الانتهاء من تقييم كل من الوثائق الفنية وإجراءات الجودة والتقيم في الموقع للمنشأة يقدم فريق التقييم تقريراً للمؤسسة بهذا الصدد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (14) يوما.
ب- يجب أن يحتوي التقرير على نتائج تقييم إجراءات الجودة والامكانات الفنية للمنشأة وتوصيات فريق التقييم بهذا الصدد.
ج - بعد إطلاع المؤسسة على التقرير، يحق لها التأكد من صحة النتائج الواردة فيه بالطريقة التي تراها مناسبـة ومنها مناقشة نتائج التقييم مع اللجنة الفنية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز (30) يوما، ومن ثم ينسب للمدير العام بشأن منح علامة الجودة للصناعة بالاستناد إلى توصيات اللجنة الفنية.
د - يصدر المدير العام القرار النهائي بشأن منح علامة الجودة للصناعة خلال فترة زمنية أقصاها (30) يوما.
هـ– لا يحق أن يشارك أي عضو من فريق التقييم في تقييم التقرير.
مادة (14)
منح الترخيص:
(أعلى الصفحة)
أ- تُمنح المنشأة الترخيص باستعمال علامة الجودة للصناعة ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الشهادة وبعد تسديد المنشأة الأجور المترتبة عليها نتيجة لذلك ويكون قابل للتجديد سنويا.
ب- يحق للمنشأة المرخص لها بإستعمال علامة الجودة للصناعة استخدام شعارعلامة الجودة للصناعة على المنتج الحاصل على العلامة فقط وذلك وفقا لإجراءات المديرية الداخلية طبقا للنموذج الموضح بالشكل المرفق مع هذه التعليمات (الملحق (1)).
ج- يحق للمنشأة المرخص لها باستعمال العلامةاستخدام شعار العلامة في مراسلاتها وفي مختلف وسائل الإعلام خلال فترة سريان الترخيص طبقا للنموذج الموضح بالشكل المرفق مع هذه التعليمات (الملحق (2)).
مادة (15)
المتابعة اللاحقة وإعادة التقييم:
(أعلى الصفحة)
أ- تقوم المؤسسة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرار مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية المعتمدة وللمتطلبات الأخرى التي تضعها المؤسسة عن طريق إجراء زيارات المتابعة اللاحقة وإعادة تقييم المنتج الحاصل على العلامة بشكل دوري على فترات متقاربة.
ب- تقوم المؤسسة بوضع جدول زمني تحدد فيه مواعيد زيارات المتابعة اللاحقة وإعادة التقييم.
ج- تلتزم المنشأة الصناعية المرخص لها باستعمال علامة الجودة للصناعة بتسديد الأجور المترتبة عليها جراء كل عملية متابعة لاحقة (مرتين خلال فترة صلاحية الشهادة) وفقا للمادة رقم (16) من التعليمات.
د- للمؤسسة الحق في أن تأخذ عينات من المنتج الحاصل على العلامة من المصنع أو من الأسواق بغرض فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الفنية.
هـ- تلتزم المنشأة بتسجيل نتائج الفحوصات الخاصة بها والمتعلقة بالمنتج الحاصل على العلامة والتي تبين استمرارية مطابقته للمتطلبات الفنية في ملفات خاصة تحفظ بطريقة جيده بحيث يمكن للمؤسسة الاطلاع عليها عند الطلب.
مادة (16)
الأجور والبدلات:
(أعلى الصفحة)
1) 50 دينار بدل تسليم الشركة نموذج طلب الحصول على العلامة ونموذج تقييم الشركة ( للتأكد من إمكانية نجاح المشروع) ونسخة من تعليمات علامة الجودة للصناعة والمتطلبات الفنية للمنتج .
2) 300 دينار بدل تقييم نظام الجودة في الشركة غير الحاصلة على شهادة ISO 9001 إصدار عام 2000 أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (HACCP) من جهة معتمدة من قبل المؤسسة
3) 600 دينار بدل التقييم الفني للمنتج الواحد في موقع الإنتاج.
4) 20 دينار عن كل نسخة إضافية من الشهادات سواءً باللغة العربية أو الإنجليزية.
5) 200 دينار بدل إعادة تقييم نظام الجودة في الشركة وذلك للشركات غير الحاصلة على شهادة ISO 9001 إصدار عام 200 أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (HACCP) من جهة معتمدة من قبل المؤسسة لغايات المتابعة اللاحقة
6) 300 دينار بدل التقييم الفني للمنشأة لغايات المتابعة اللاحقة الدورية.
ب - 1- يتقاضى المقيمون الذين يتم الاستعانة بهم لأغراض تقييم اجراءات الجودة أو إجرءات التقييم الفني أو لجنة الشكاوي أجورهم من المنشأة وفقا للطريقة التي تحددها المديرية بناءً على مطالبة مالية من المؤسسة وعن كل يوم عمل على النحو التالي:
1-1 أجور مقيم الجودة : (50) دينار أردني
1-2 أجور الخبير الفني: (50) دينار أردني
1-3 أجور خبير لجنة الشكاوي: (50) دينار أردني
2- تتحمل المنشأة المرخص لها بإستعمال علامة الجودة للصناعة كافة نفقات السفر أو التنقل والإقامة التي تترتب على إحضار المقيم الأجنبي من خارج الأردن بالإضافة إلى نفقات تنقّل المقيّم الأردني التي تترتب على إحضاره من وإلى موقع المنشأة، إذا لزم الأمر.
ج- تقوم المؤسسة بالدفع لأي عضو من أعضاء أي لجنة فنية شكلت لأغراض علامة الجودة للصناعة مبلغ يقدر بـ (20) دينار أردني عن كل اجتماع يحضره وبحد أقصى يقدر بـ (140) دينار أردني سنويا ويستثنى من ذلك موظفي المديرية، على أن تتحمل المنشأة نصف الرسوم المالية المقررة للجنة الفنية في حال إبداء رغبتها في إيقاف المشروع قبل المنح.
مادة (17)
مختبرات الفحص والمعايرة:
(أعلى الصفحة)
أ - لغايات التأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة (10)، لا تعتمد إلا نتائج الفحص والاختبار التي تجرى في مختبرات المؤسسة أو في المختبرات المعتمدة من قبلها.
ب- تلتزم المنشأة بتسديد أجور عمليات الفحص والاختبار ونقل العينات إلى المختبرات، والتي تتم لغايات منح الترخيص أو الرقابة الدورية، ولا يجوز منح الترخيص أو تجديده إلا بعد تسديد كافة الأجور المترتبة عليها.
مادة (18)
حماية السريـة:
(أعلى الصفحة)
تقوم المؤسسة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الوثائق والمعلومات التي تقدمها المنشأة استنادا إلى الاجراءات الداخلية للمديرية.
مادة (19)
تجديد الترخيص:
(أعلى الصفحة)
أ- يحق للمنشأة تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات، على أن يقدم طلب التجديد قبل (60) يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وفي حالة التخلف عن تقديم طلب التجديد قبل تلك الفترة يعتبر الترخيص لاغيا اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة المطابقة.
ب- تقوم المؤسسة بإتباع نفس إجراءات منح علامة الجودة للصناعة المشار إليها في التعليمات للتأكد من استمرارية مطابقة المنشأة لمتطلبات علامة الجودة للصناعة.
ج- تلتزم المنشأة المرخص لها باستعمال علامة الجودة للصناعة بتسديد الأجور المترتبة عليها نتيجة الترخيص وفقا للمادة (16) من التعليمات.
مادة (20)
التظلم:
(أعلى الصفحة)
أ- يحق للمنشأة التي تم وقف أو إلغاء ترخيصها باستعمال علامة الجودة للصناعة التظلم إلى المؤسسة خلال (30) يوماً من اتخاذ قرار الوقف أو الإلغاء.
ب- تشكل المؤسسة لجنة الشكاوي لأغراض دراسة موضوع التظلم المناسب بشأنه وفقا لإجراءات المؤسسة الداخلية.
ج- لا يجوز أن يشارك بدراسة أو في اتخاذ القرار بشأن التظلم أي من أعضاء اللجنة الفنية المشاركين في قرار اصدار قرار الوقف آو الإلغاء.
د- يحق للمؤسسة أن تستعين بأشخاص من خارج المؤسسة لدراسة موضوع التظلم شريطة أن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والحيادية المطلوبة.
هـ- تقوم المؤسسة بإبلاغ المتظلم بقرارها بشأن التظلم مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذها القرار بذلك، ويعتبر القرار نهائياً.
مادة (21)
التغييرات في المنشأة الحاصلة على
الترخيص:
(أعلى الصفحة)
أ - تلتزم المنشأة المرخص لها باستعمال علامة الجودة للصناعة بإبلاغ المؤسسة عن أية تغييرات تنوي اتخاذها والتي قد يكون لها تأثير على جودة المنتج الذي تم منحه علامة الجودة للصناعة .
ب - تقوم المؤسسة بتقييم مدى تأثير التغييرات على مطابقة المنتج من خلال المراقبة الدورية.
مادة (22)
التوقف الاختياري عن استعمال علامة
الجودة للصناعة:
(أعلى الصفحة)
تلتزم المنشأة بإبلاغ المؤسسة قبل (30) يوما من التاريخ الذي تنوي التوقف فيه اختياريا عن استعمال علامة الجودة للصناعة، ويعتبر الترخيص لاغيا من ذلك التاريخ الذي حددته المنشأة.
مادة (23)
وقف الترخيص أو إلغاءه:
(أعلى الصفحة)
أ- يحق للمؤسسة وقف الترخيص مؤقتاً للمنتج الحاصل على العلامة في حالة اكتشاف فريق التقييم، أثناء قيامه بإجراءات المتابعة اللاحقة وإعادة التقييم، لحالات عدم مطابقة أساسية في المنشأة قد تؤثر على جودة المنتج المرخص له بإستعمال علامة الجودة للصناعة، أو عدم التزام المنشأة المرخصة بأية إجراءات أخرى ذات علاقة بعلامة الجودة للصناعة تضعها المؤسسة، على أن لا تتجاوز فترة الوقف (60) يوما.
ب- يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص في حال عدم قيام المنشأة بتصحيح وضعها بعد نهاية فترة الوقف ، على أن يتم إبلاغ المنشأة بقرار الالغاء مع الأسباب الموجبة له فور اتخاذ القرار.
ج- يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص في حال عدم قيام المنشأة بتسديد الأجور المقررة لقاء منح الترخيص باستعمال علامة الجودة للصناعة خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق.
مادة
(24) علامة الجودة للصناعة ومواصفة الايزو9001 إصدار عام 2000
أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة
(HACCP):
(أعلى الصفحة)
يجوز أن تكتفي المؤسسة لأغراض منح الترخيص أو تجديده بمطابقة عينات من المنتج للمتطلبات الفنية وتقييم الامكانات الفنية للمنشأة دون تدقيق نظام الجودة في حالة حصول المنشأة على شهادة مطابقة لنظام الجودة حسب مواصفة الإيزو 9001 اصدار عام2000 أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة(HACCP) وذلك بشرط:
1- أن تكون الجهة المانحة لشهادة المطابقة معتمدة من قبل هيئة معتمدة.
2- أن تكون شهادة المطابقة سارية المفعول خلال فترة الترخيص.
3- أن تكون العملية التصنيعية للمنتج ضمن مجال عمل الشهادة .
مادة (25)
النشر في الجريدة الرسمية:
(أعلى الصفحة)
أ- تقوم المؤسسة بالنشر في الجريدة الرسمية عما يلي :
1- منح الترخيص باستعمال علامة الجودة للصناعة.
2- وقف أو إلغاء الترخيص وذلك بعد مضي (30) يوماً اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار مع ذكر سبب الإلغاء.
3- التوقف الاختياري للمنشأة عن استعمال علامة الجودة للصناعة.
4- أية تعديلات ترد على التعليمات.
ب- إذا تقدمت المنشأة التي تم وقف أو إلغاء ترخيصها باستعمال علامة الجودة للصناعة بتظلم لدى المؤسسة فلا يجوز نشر قرار وقف ترخيصها في الجريدة الرسمية، إلا بعد أن تتخذ المؤسسة قرارها بشأن التظلم.
مادة (26)
أحكام عامة:
(أعلى الصفحة)
أ- إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام التعليمات أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، يرفع الأمر إلى المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً.
ب- تلغى هذه التعليمات تعليمات رقم (3) الصادرة عام 2003 وتحل محلها.
مادة (27)
مخالفة أحكام التعليمات:
(أعلى الصفحة)
إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على علامة الجودة للصناعة عن كونها حاصلة على العلامة، أو استمرت أي منشأة في استعمال علامة الجودة للصناعة رغم إلغاء الترخيص أو وقفه، أو عند ارتكاب المنشأة لأي مخالفة لأحكام التعليمات أو للقانون، يكون للمدير العام الحق في أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة بالاستناد إلى القانون أو التعليمات، وذلك دون أن يكون للجهات أو الأشخاص الذين اتخذت أي من الإجراءات السابقة بحقهم حق تحميل المؤسسة أي عطل أو ضرر، ولا يترتب على المؤسسـة أي التزامات مادية أوغير مادية نتيجة لاتخاذ هذه التدابير أوالإجراءات.
ان علامة الجودة الأردنية للصناعه مسجله في وزارة الصناعة و التجارة كعلامة تجارية, واستخدامها بدون الحصول على تصريح من المؤسسة يعتبر مخالفا لقانوني المواصفات والمقاييس والعلامات التجارية سارية المفعول.
الملحق
رقم (1) للتعليمات رقم ( 3 ) لسنة ( 2005)
(أعلى الصفحة)
شكل علامة الجودة الأردنية للصناعة
الملحق
رقم (2) للتعليمات رقم (3 ) لسنة ( 2005)
(أعلى الصفحة)
شكل علامة الجودة الأردنية المستخدمة في المراسلات
اسم المنتج:
رقم العلامة :