



![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

أجور دمغ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية
تعليمات الرقابة على
المصوغات الذهبية
أجور
دمغ
المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية
صادرة بموجب المادة ( 27 ) من قانون المواصفات والمقاييس رقم ( 22 )
لعام 2000
أولاً: أجور دمغ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة.
1. مبلغ ( 100 ) مائة فلس لقاء دمغ الغرام الواحد من المصوغات الذهبية المشغولة.
2. مبلغ ( 30 ) ثلاثون فلساً لقاء دمغ الغرام الواحد من المصوغات الفضية المشغولة.
3. مبلغ ( 100 ) مئة فلس لقاء دمغ الغرام الواحد من المصوغات البلاتينية المشغولة.
وتعتبر أية مصوغات
يتم تقاضي أجور تصنيع عليها مصوغات مشغولة.
ثانياً: مبلغ
( 5 ) خمسة دنانير لقاء فحص عينات ممثلة للمصوغات المشغولة المصدرة ما لم يطلب صاحب
العلاقة دمغها.
ثالثاً: مبلغ
( 5 ) خمسة دنانير لقاء فحص عينات ممثلة للمصوغات المشغولة المستوردة غير الخاضعة
للدمغ.
رابعاً: مبلغ ( 3 ) ثلاثة دنانير
لقاء فحص أي عينة مشغولة إذا قدمت للفحص.
خامساً: تعامل المصوغات غير
المشغولة والمقدمة بشكل حبيبات أو مسحوق على أنها سبيكة واحدة.
سادساً:
أجور
فحص المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية غير المشغولة ( السبائك ):
1- السبائك الذهبية:
|
وزن السبيكة/ غرام |
الأجور |
|
|
من |
إلى |
دينار |
|
- |
500 | 3 |
| 501 | 1000 | 4 |
| 1001 | 2000 | 5 |
| 2001 | 3000 | 6 |
| 3001 | 4000 | 7 |
| 4001 | 5000 | 8 |
| 5001 | 6000 | 9 |
| 6001 | 7000 | 10 |
| 7001 | 8000 | 11 |
| 8001 | 9000 | 12 |
| 9001 | 10000 | 13 |
| أكثر من 10000 | 15 | |
2- السبائك الفضية:
| وزن السبيكة/ غرام | الأجور | |
| من | إلى | دينار |
| - | 1000 | 3 |
| 1001 | 2000 | 3.5 |
| 2001 | 3000 | 4 |
| 3001 | 4000 | 4.5 |
| 4001 | 6000 |
5 |
| 6001 | 8000 | 6 |
| 8001 | 10000 | 7 |
| أكثر من 10000 | 10 | |
3- السبائك البلاتينية:
| وزن السبيكة/غرام | الأجور | |
| من | إلى | دينار |
| - | 500 | 4 |
| 501 | 1000 | 5 |
| 1001 | 2000 | 6 |
| 2001 | 3000 | 7 |
| 3001 | 4000 | 8 |
| 4001 | 5000 | 9 |
| 5001 | 6000 | 10 |
| 6001 | 7000 | 11 |
| 7001 | 8000 | 13 |
| 8001 | 9000 | 15 |
| 9001 | 10000 | 17 |
| أكثر من 10000 | 20 | |
سابعاً: تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة تتعارض مع مضمونها.
ثامناً
:
تعتبر
هذه التعليمات سارية المفعول بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مطبقة من
تاريخ 1 كانون الثاني 2002.
تعليمات
الرقابة على المصوغات الذهبية
الصادرة بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون المواصفات والمقاييس رقم ( 22 ) لعام 2000
الفصل الأول : تعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية
الفصل الثاني : بيع وشراء المصوغات الذهبية
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات( تعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية) ويعمل بها اعتباراً من
تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات
المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
التاجر: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع وشراء المصوغات الذهبية.
الصانع: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصنيع المصوغات الذهبية، ويجوز للشخص الواحد أن يكون تاجراً وصائغاً في آن واحد.
الأحجار الكريمة: هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالماس والزمرد والزفير والياقوت ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي.
الأحجار نصف الكريمة: هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالتوباز والفيروز والكسندريت ويضاف إليها اللؤلؤ المستزرع والمرجان الطبيعي.
الأحجار الاصطناعية ذات القيمة: هي أحجار من صناعة الإنسان تحاكي الأحجار المذكورة أعلاه في تركيبها الكيماوي.
الأحجار المقلدة: هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المذكورة أعلاه وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.
الفصل الثاني: بيع وشراء المصوغات الذهبية
المادة (3):
لا يجوز بيع أو شراء المصوغات الذهبية المشغولة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما
لم تكن مدموغة بالعلامة التجارية الخاصة بالصائغ بالإضافة لدمغة المؤسسة.
المادة (4):
لا يجوز للتجار التعامل مع مشاغل الصياغة إلا إذا كانت مشاغلهم مرخصة ولها
علامات تجارية مسجلة.
المادة (5):
يحضر على محلات بيع المصوغات الذهبية العرض أو الحيازة بقصد البيع ما يلي:
- المجوهرات التقليدية.
-
المجوهرات المصنوعة من معادن غير
الذهب ومطلية بالذهب.
المادة(6):
لا يجوز بيع أو شراء المصوغات الذهبية خارج المحل المرخص لهذه الغاية، كما لا
يجوز الاستعانة بالموزعين إلا إذا كان الموزع صاحب المحل نفسه أو موظفا فيه.
المادة (7):
على كل تاجر أن يضع في محله بشكل بارز لائحة بأسعار عيارات الذهب المختلفة.
المادة (8):
في حالة بيع المصوغات المرصعة بالأحجار المقلدة، يخصم وزن الحجر إذا ما زاد
وزنه عن غرامين ويذكر ذلك بالفاتورة.
المادة (9):
يجب أن تتضمن فاتورة البيع وبشكل مفصل و واضح المعلومات التالية:
الوزن بالغرام وأجزاءه لغاية جزء بالمائة الصنف، العيار، التاريخ، سعر الغرام، السعر الكلي والأجرة بشكل مفصل لكل صنف على حده.
المادة (10):
يعتبر الصائغ مسئولاً عن جودة المصوغات المدموغة بعلامته التجارية، ويكون
التاجر مسؤولاً عن المصوغات التي لا تحمل علامة تجارية معروفة أو تحمل علامة تجارية
مزورة.
المادة (11):
يعتبر وجود دمغة المؤسسة على المصوغات الذهبية تعهداً للمشترى من قبل المنتج
أو البائع أو المستورد أو المصدر بأن تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به، ولا
تعتبر المؤسسة مسؤولة أمام المشتري أو أية جهة أخرى عن أي عمل يقوم به الصائغ أو
البائع مخالفاً لهذه التعليمات.
المادة (12):
إذا كانت المصوغات مكونة من جزء واحد كالأساور والخواتم، فيجب أن لا تزيد
أماكن اللحام عن مكان واحد.
المادة (13):
يجب أن تكون المصوغات المكونة من عدة أجزاء متصلة أو ملتحمة من نفس
العيار بما في ذلك مادة اللحام المستخدم.
المادة (14):
لا يجوز تصنيع الأونصة الكاملة إلا من عيار 999.9 وبوزن 31.1 غرام.
المادة
(15):
تصنع الليرات الرشادي والإنجليزي من عيار (21) وبأوزان ( 7 ) و ( 8 )
غرام على التوالي.
المادة (16):
يجب أن يقدم الصائغ مصوغاته للدمغ وهي مدموغة بعلامته التجارية وبخلاف
ذلك لا يتم قبولها.
المادة (17):
يجب أن ترفق المصوغات المقدمة للدمغ بإقرار خطي من صاحبها يبين فيه العيار،
الوزن والصنف.
المادة (18):
يجب أن تكون المصوغات المقدمة للدمغ كاملة الصنع ومشطبة بحيث لا يحدث بها أي
تغيير بعد دمغها إلا ما توجبه ضرورات الصناعة، وذلك بعد أخذ موافقة المؤسسة.
المادة (19):
تدمغ المصوغات المحلية الصنع المقدمة للدمغ بالعيار المصرح به من قبل صاحبها
والمذكور بالإقرار، وإذا تبين بعد الفحص أنها مخالفة تكسر الكمية وتعاد لصاحبها مع
وصل كسر، وتستوفي المؤسسة كامل رسوم الدمغ.
المادة (20):
لا تدمغ المصوغات الذهبية المشغولة المستوردة إلا بعد أن يتبين بالفحص أنها
مطابقة للعيار المصرح به، وأن هذا العيار من ضمن العيارات المسموح بها، وبخلاف ذلك
يخير صاحب العلاقة بين كسرها أو إعادة تصديرها، وفي هذه الحالة يتم استيفاء أجرة
فحص عينة فقط.
المادة (21):
تدمغ
كافة المصوغات المرصعة
بالأحجار الكريمة باستثناء المصوغات المرصعة بالألماس، المستوردة منها والمحلية.
المادة (22):
تعفى المصوغات المعدة للتصدير من الدمغ في المؤسسة ما لم يطلب صاحب العلاقة
خلاف ذلك.
المادة (23):
يجب أن تتوفر في موازين بيع وشراء المصوغات الذهبية الشروط التالية:
- أن يكون الميزان موضوعا في
قفص معد خصيصا لحمايته من التعرض للتيارات الهوائية.
- أن يكون الميزان معتمد
النموذج الأولي كأداة قياس تستخدم لوزن المعادن الثمينة.
- أن يكون الميزان مطابقا
لاشتراطات المواصفة القياسية الأردنية رقم (911) لسنة 1992 وتعديلاتها.
- أن يكون الميزان ذا درجة
ضباطة Ι
Ι.
-
أن يكون
في الميزان إمكانية الختم ووضع علامات الحماية بعد عملية إجراء المعايرة والتحقق.
المادة (24):
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب عملاً بأحكام قانون المواصفات
والمقاييس رقم (22) لسنة 2000.
المادة (25):
تلغي هذه التعليمات التعليمات رقم (5) لسنة 1996 وتحل محلها.